وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إليه في التعيين فإن ماتوا إلا واحدا فقال هو الذي أردت بالاستثناء قبل قوله بيمينه على الصحيح لأنه محتمل وقيل لا يقبل للتهمة وهو شاذ متفق على ضعفه ولو قال غصبتهم إلا واحدا فماتوا إلا واحدا فقال هو المستثنى قبل بلا خلاف وكذا لو قتلوا في الصورة الأولى إلا واحدا لأن حقه ثبت في القيمة ولو قال هذه الدار لفلان وهذا البيت منها لي وهذا الخاتم له وفصه لي قبل لأنه إخراج بعض ما يتناوله اللفظ فكان كالاستثناء فصل في مسائل تتعلق بالإقرار وإن كان بعضها أجنبيا إحداها في يده جارية فقال رجل بعتكها بكذا وسلمتها فأد الثمن فقال بل زوجتنيها بصداق كذا وهو علي فله حالان أحدهما أن يجري التنازع قبل أن يولدها صاحب اليد فيحلف كل واحد منهما على نفي ما يدعى عليه فإن حلفا سقطت دعوى الثمن والنكاح ولا مهر سواء دخل بها صاحب اليد أم لا لأنه وإن أقر بالمهر لمن كان مالكا فهو منكر له وتعود الجارية إلى المالك ثم أحد الوجهين أنها تعود إليه كعود المبيع إلى البائع لإفلاس المشتري بالثمن والثاني تعود بجهة أنها لصاحب اليد بزعمه وهو يستحق عليه الثمن وقد ظفر بغير جنس حقه فعلى هذا يبيعها ويستوفي حقه من ثمنها فإن فضل شىء فهو لصاحب اليد ولا يحل له وطؤها وعلى الأول يحل وطؤها والتصرف ولا بد من التلفظ بالفسخ وإن حلف أحدهما فقط نظر إن حلف مدعي الثمن على نفي التزويج ونكل صاحب اليد عن اليمين على نفي الشراء حلف المدعي اليمين المردودة على الشراء ووجب الثمن وإن حلف صاحب اليد على نفي