وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وجه أن مطلقه محمول على التأجيل برأس الشهر وهو غريب وبه قطع فيما إذا قال علي ألف إذا جاء رأس الشهر السادسة قال علي ألف مؤجل إلى وقت كذا فإن ذكر الأجل مفصولا لم يقبل وإن وصله قبل على المذهب وقيل قولان وإذا لم يقبل فالقول قول المقر له بيمينه في نفي الأجل ثم موضع الخلاف أن يقر مطلقا أو مسندا إلى سبب يقبل التعجيل والتأجيل أما إذا أسند إلى ما لا يقبل الأجل فقال أقرضنيه مؤجلا فيلغو ذكر الأجل قطعا وإن أسند إلى ما يلازمه الأجل كالدية على العاقلة فإن ذكره في صدر إقراره بأن قال قتل أخي زيدا خطأ ولزمني من ديته كذا مؤجلا إلى سنة انتهاؤها كذا قبل قطعا ولو قال علي كذا من جهة تحمل العقل مؤجلا إلى كذا فقولان وقيل يقبل قطعا فرع قال بعتك أمس كذا فلم تقبل فقال بل قبلت فعلى قولي إن بعضناه صدق بيمينه في قوله قبلت وكذا لو قال لعبده أعتقتك على ألف فلم تقبل أو لامرأته خالعتك على ألف فلم تقبلي فقالا قبلنا فرع إذا قال له أريد أن أقر الآن بما ليس علي لفلان أو قال ما طلقت امرأتي وأريد أن أقر بطلاقها قد طلقت امرأتي ثلاثا قال الشيخ أبو عاصم لا يصح إقراره ولا شىء عليه وقال صاحب التتمة الصحيح أنه يلزمه كقوله علي ألف لا يلزمني