وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الثالثة قال علي ألف قضيته ففي قبوله القولان وقيل لا يقبل قطعا ولو قال كان لفلان علي ألف قضيته قبل عند الجمهور وقيل على الطريقين الرابعة قال علي ألف لا يلزمني أو علي ألف أو لا لزمه الألف لأنه غير منتظم قلت هكذا رأيته في نسخ من كتاب الإمام الرافعي علي الألف أو لا وهو غلط وقد صرح به صرح به صاحبا التهذيب والبيان بأنه لا يلزمه في هذه الصورة شىء كما لو قال أنت طالق أو لا فإنه لم يجزم بالالتزام وما يبعد أن يكون الذي في كتاب الرافعي تصحيفا من النساخ أو تغييرا مما في التهذيب فقد قال في التهذيب لو قال علي ألف لا فهو إقرار وهذا صحيح وقرنه في التهذيب بقوله بألف لا يلزمني وهو نظيره ومعظم نقل الرافعي من التهذيب والنهاية وكيف كان فالصواب الذي يقطع به أنه إذا قال ألف أو لا فلا شىء عليه والله أعلم الخامسة قال له علي ألف إن شاء الله لم يلزمه شىء على المذهب وبه قطع الجمهور وقيل على القولين ولو قال علي ألف إن شئت أو إن شاء فلان فلا شىء عليه على المذهب قال الإمام والوجه طرد القولين ولو قال علي ألف إذا جاء رأس الشهر أو إذا قدم زيد أطلق جماعة أنه لا شىء عليه لأن الشرط لا أثر له في إيجاب المال والواقع لا يعلق بشرط وذكر الإمام وغيره أنه على القولين وكيف كان فالمذهب أنه لا شىء عليه وهذا إذا أطلق أو قال قصدت التعليق فإن قصد التأجيل فسنذكره إن شاء الله تعالى ولو قدم التعليق فقال إن جاء رأس الشهر فعلي ألف لم يلزمه قطعا لأنه لم توجد صيغة التزام جازمة فإن قال أردت التأجيل برأس الشهر قبل وفي التتمة