وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وما ذكرنا في المسائل يقتضي أن يقال في الضبط ما لا يتبع في البيع ولا يتناوله الاسم لم يدخل وما يتبع ويتناوله الاسم دخل وما يتبع ولم يتناوله الاسم فوجهان فصل إذا قال له علي ألف في هذا الكيس لزمه سواء كان لم يكن فيه شىء أصلا لأن قوله علي يقتضي اللزوم ولا يكون مقرا بالكيس كما سبق فإن كان فيه دون الألف فوجهان قال أبو زيد لا يلزمه إلا ذلك القدر وقال القفال يلزمه الاتمام وهذا أصح ولو قال علي الألف الذي في هذا الكيس وكان فيه دون الألف لم يلزمه الاتمام على الصحيح وإن لم يكن فيه شىء فوجهان ويقال قولان بناء على ما لو حلف ليشربن ماء هذا الكوز ولا ماء فيه هل تنعقد يمينه ويحنث أم لا قلت ينبغي أن يكون الراجح أنه لا يلزمه لأنه لم يعترف بشىء في ذمته والله أعلم فصل لو قال لفلان في هذا العبد ألف درهم فهذا لفظ مجمل قال أردت أنه جني عليه أو على ماله جناية أرشها ألف قبل ويعلق الأرش برقبته وإن قال أردت أنه رهن عنده بألف علي فوجهان أحدهما لا يقبل لأن اللفظ يقتضي كون العبد محلا للألف ومحل الدين الذمة لا المرهون فعلى هذا إذا نازعه المقر له أخذناه بالألف الذي ذكره في التفسير وطالبناه للإقرار المجمل