وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

على ظهره إكاف أو دابة عليها سرج أو زمام وعبد على رأسه عمامة أو في وسطه منطقة أو في رجله خف أو عليه قميص فاقرار بالدابة والعبد فقط ولو قال عمامة على رأس عبد أو سرج على ظهر دابة فاقرار بالعمامة والسرج فقط وقال صاحب التلخيص إذا قال عبد على رأسه عمامة أو في رجله خف فاقرار بهما مع العبد وجمهور الأصحاب على ما سبق ولو قال دابة مسروجة أو دار مفروشة لم يكن مقرا بالسرج والفرش بخلاف ما لو قال بسرجها وبفرشها وبخلاف ما لو قال ثوب مطرز لأن الطراز جزء من الثوب وقيل إن ركب فيه بعد النسج فعلى وجهين مذكورين في أخوات المسألة ولو قال في خاتم فإقرار بالفص فقط ولو قال خاتم فيه ففي كونه مقرا أيضا بالفص وجهان قال البغوي أصحهما المنع ولو اقتصر على قوله عندي له خاتم ثم قال بعد ذلك ما أردت الفص لم يقبل منه على المذهب بل يلزمه الخاتم بفصه لأن الخاتم تناولهما فلا يقبل رجوعه عن بعض ما تناوله الإقرار وحكى الغزالي فيه وجهين ولو قال حمل في ببطن جارية لم يكن مقرا بالجارية وكذا بطن نعل في حافر دابة وعروة على قميقمة ولو قال جارية في بطنها حمل ودابة في حافرها نعل وقمقمة عليها عروة فوجهان كقوله خاتم في ولو قال هذه الجارية لفلان وكانت حاملا لم يدخل الحمل في الإقرار على الأصح لأنه إخبار فكان على حسب إرادة المخبر بخلاف البيع فإن الحمل يدخل فيه ولو قال له هذه الجارية إلا حملها لم يدخل الحمل قطعا ولو قال ثمرة على شجرة لم يكن مقرا بالشجرة ولو قال شجرة عليها ثمرة بني على أن الثمرة هل تدخل في مطلق الإقرار بالشجرة وهي لا تدخل بعد التأبير على الصحيح ولا قبله على الأصح وبه قطع البغوي لأن الاسم لا يتناولها لغة بخلاف البيع فإنه ينزل على المعتاد وذكر القفال وغيره في ضبط الباب أن ما دخل تحت البيع المطلق دخل تحت الإقرار وما لا فلا