وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

كما لو ثبتا بالبينة وهذا هو الصواب سواء قدمنا عند ترتب الاقرارين الأول منهما أو سوينا الرابعة أقر المريض بعين مال لانسان ثم أقر لآخر بدين مستغرق أو غير مستغرق سلمت العين للأول ولا شىء للثاني لأن المقر مات ولا يعرف له مال ولو أقر بالدين أولا ثم أقر بالعين فوجهان أصحهما أنه كما لو أقر بالعين أولا لأن الاقرار في الدين لا يتضمن حجرا في العين ألا ترى أنه ينفذ تصرفه فيها والثاني يتزاحمان لتعارض القوة فيهما قلت لو أقر المريض أنه أعتق عبدا في صحته وعليه دين يستغرق تركته نفذ عتقه لأن الإقرار ليس تبرعا بل إخبار عن حق سابق ولو ملك أخاه فأقر في مرضه أنه أعتقه في صحته وهو أقرب عصبته نفذ عتقه وهل يرث يبنى على الإقرار للوارث إن صححناه ورث وإلا فلا لأن توريثه يقتضي إبطال حريته فيذهب الارث والله أعلم فرع يشترط في صحة الإقرار الاختيار فإقرار المكره باطل كسائر تصرفه قلت ولو ضرب ليقر فأقر في حال الضرب لم يصح وإن ضرب ليصدق في القضية قال الماوردي في الأحكام السلطانية إن أقر في حال الضرب ترك ضربه واستعيد إقراره فإن أقر بعد الضرب عمل به ولو لم يستعده وعمل