وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قلت القبول أرجح والله أعلم ولو أقر لوارثه وأجنبي معا وقلنا لا يقبل للوارث قبل في نصفه للأجنبي على الأظهر الثانية لو أقر في صحته بدين لرجل وفي مرضه بدين لآخر فهما سواء كما لو ثبتا بالبينة وكما لو أقر بهما في الصحة أو المرض قلت وحكى في البيان قولا شاذا أن دين الصحة يقدم والله أعلم ولو أقر في صحته أو مرضه بدين ثم مات فأقر ورثته عليه بدين لآخر فوجهان أصحهما يتساويان فيتضاربان في التركة لأن الوارث يقوم مقامه فصار كمن أقر بدينين والثاني يقدم ما أقر به المورث لأنه بالموت تعلق بالتركة ويجري الوجهان فيما لو ثبت الأول ببينة ثم أقر وارثه وفيما لو أقر الوارث بدين على الميت ثم أقر لآخر بدين آخر وسواء كان الدين الأول مستغرقا للتركة أم لا ولو ثبت عليه دين في حياته أو موته ثم تردت بهيمة في بئر كان حفرها بمحل عدوان ففي مزاحمة صاحب البهيمة رب الدين القديم الخلاف السابق فيما إذا جنى المفلس بعد الحجر عليه قاله في التتمة الثالثة مات وخلف ألف درهم فادعى رجل أنه أوصى له بثلث ماله فصدقه الوارث ثم جاء آخر فادعى عليه ألف درهم دينا فصدقه الوارث قيل يصرف الثلث إلى الوصية لتقدمها وقيل يقدم الدين على الوصية كما هو المعروف فيهما ولو صدق مدعي دين أولا قدم قطعا ولو صدق المدعيين معا قال الأكثرون يقسم الألف بينهما أرباعا لأنا نحتاج إلى الألف للدين وإلى ثلث المال للوصية فيخص الوصية ثلث عائل وهو الربع وقال الصيدلاني تسقط الوصية ويقدم الدين