وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

منه وماله في ذمة القابض فيستوفيه بحقه وإن كان الحق دينا فله مطالبة الدافع بحقه وإذا غرمه قال المتولي إن كان المدفوع باقيا فله استرداده وإن كان ذلك لزيد في زعمه لأنه ظالمه بتغريمه وقد ظفر بماله وإن كان تالفا فإن فرط فيه غرمه وإلا فلا وهل لزيد مطالبة القابض نظر إن تلف المدفوع عنده فلا وكذا إن كان باقيا على الأصح وبه قال الأكثرون لأن الآخذ فضولي بزعمه والمأخوذ ليس حقه وإنما هو مال المديون وقال أبو اسحاق والشيخ أبو حامد له مطالبته لأنه في معنى وكيله بالدفع إليه فعلى هذا إذا أخذه برىء الدافع هذا كله في جواز الدفع إذا صدقه في الوكالة وهل يلزم الدفع أم له الامتناع إلى قيام البينة نص هنا أن له الامتناع ونص فيما لو أقر بدين أو عين لزيد وأنه مات وهذا وارثه أنه يلزمه الدفع بلا بينة فقيل قولان فيهما والمذهب تقرير النصين الحال الثاني أن لا يصدقه فلا يكلف الرفع إليه فإن دفع ثم حضر زيد وحلف على نفي الوكالة غرم الدافع وكان له أن يرجع على القابض دينا كان أو عينا لأنه لم يصرح بصدقه ولو أنكر الوكالة أو الحق وكان الوكيل مأذونا له في إقامة البينة أو قلنا الوكيل بالقبض مطلقا له إقامة البينة أقامها وأخذ الحق فإن لم تكن بينة فهل له التحليف يبنى على أنه لو صدقه هل يلزمه الدفع إن قلنا نعم حلفه وإلا فيبنى على أن النكول مع يمين الرد كالبينة أم كالاقرار وإن قلنا بالأول حلفه وإلا فلا فرع جاء رجل وقال لمن عليه الدين أحالني به مالكه فصدقه وقلنا إذا صدق