وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فصل إذا ادعى قيم اليتيم أو الوصي دفع المال إليه بعد البلوغ لم يقبل إلا ببينة على الصحيح فصل إذا طالب المالك من في يده المال بالرد فقال لا أرد عليك نظر إن كان ممن يقبل قوله في الرد كالمودع والوكيل فأوجه أصحها ليس له ذلك والثاني بلى والثالث إن كان التوقف إلى الاشهاد يؤخر التسليم فليس له وإلا فله وإن كان ممن لا يقبل قوله كالغاصب فإن كان عليه بينة بالأخذ فله الامتناع وإلا فوجهان صحح البغوي الامتناع وقطع العراقيون بعدمه لأنه يمكنه أن يقول ليس له عندي شىء ويحلف والمديون في هذا الحكم كمن لا يقبل قوله في رد الاعيان فصل إذا كان عليه دين لزيد أو عين في يده فقال رجل منك فأقبضنيه فله حالان أحدهما أن يصدقه في دعوى الوكالة فله دفعه إليه فإن دفع فحضر زيد وأنكر الوكالة فالقول قوله بيمينه فإذا حلف فإن كان الحق عينا أخذها فإن تلفت فله تغريم من شاء منهما ولا رجوع للغارم على الآخر لأنه مظلوم بزعمه فلا يؤاخذ غير ظالمه قال في التتمة هذا إذا تلفت بلا تفريط وإن تلفت بتفريط القابض نظر إن غرم القابض فلا رجوع وإن غرم الدافع رجع لأن القابض وكيل عنده والوكيل يضمن بالتفريط وزيد ظالمه بأخذ القيمة