وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

باطل وعليه رد المبيع فإن تلف فالموكل بالخيار إن شاء غرم الوكيل لتعديه وإن شاء غرم المشتري وقرار الضمان على المشتري لحصول الهلاك في يده ويرجع بالثمن الذي دفعه على الوكيل وإن صدق الوكيل فالقول قول الموكل مع يمينه فإن حلف أخذ العين وإن نكل حلف المشتري وبقيت له الموضع الثاني في المأذون فيه إذا وكله في بيع أو هبة أو صلح أو طلاق أو إعتاق أو إبراء فقال تصرفت كما أذنت وقال الموكل لم تتصرف بعد نظر إن جرى هذا الاختلاف بعد انعزال الوكيل لم يقبل قوله إلا ببينة لأنه غير مالك للتصرف حينئذ وإن جرى قبل الانعزال فهل القول قول الموكل أم الوكيل قولان أظهرهما عند الأكثرين الأول وهو نصه في مواضع وقيل ما يستقل به الوكيل كالطلاق والإعتاق والإبراء يقبل قوله فيه بيمينه وما لا كالبيع فلا ولو صدق الموكل الوكيل في البيع ونحوه لكن قال عزلتك قبل التصرف وقال الوكيل بل بعد التصرف فهو كما لو قال الزوج راجعتك قبل انقضاء العدة فقالت انقضت عدتي قبل الرجعة ولو قال الموكل باع الوكيل فقال لم أبع فإن صدق المشتري الموكل حكم بإنتقال الملك إليه وإلا فالقول قوله فرع دعوى الوكيل تلف المال مقبولة بيمينه قطعا وكذا دعواه الرد إن الرهن وكل ما ذكرناه هنا وهناك إذا ادعى الرد على من ائتمنه فإن ادعى الرد على غيره لم يقبل وسيأتي إيضاحه في كتاب الوديعة إن شاء الله تعالى ومن ذلك أن يدعي الوكيل الرد على رسول المالك لاسترداد ما عنده وينكر الرسول فالقول