وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وإن كان الوكيل صادقا ففيه أوجه أحدها يحل للوكيل ظاهرا وباطنا فيحل له الوطء وكل تصرف حكي عن الاصطخري وهو بناء على أن الملك يقع للوكيل ثم ينتقل إلى الموكل فإذا تعذر نقله بقي له ومنهم من خص هذا الوجه بما إذا اشترى في الذمة وإليه مال الإمام والوجه الثاني إن ترك الوكيل مخاصمة الموكل فالجارية له ظاهرا وباطنا وكأنه كذب نفسه وإلا فلا والثالث وهو الأصح أنه لا يملكها باطنا بل هي للموكل وللوكيل عليه الثمن فهو كمن له على رجل دين لا يؤديه فظفر بغير جنس حقه ففي جواز بيعه وأخذ الحق من ثمنه خلاف الأصح الجواز ثم هل يباشر البيع بنفسه أم يرفع الأمر إلى القاضي ليبيع فيه خلاف والأصح هنا له البيع بنفسه لأن القاضي لا يجيبه إلى البيع وإذا قلنا ليس له أخذ حقه من ثمنها فهل يوقف في يده حتى يظهر مالكها ويأخذها الحاكم ويحفظها وجهان يأتي نظائرهما إن شاء الله تعالى فرع لو اشترى جارية فقال الموكل إنما وكلتك بشراء غيرها وحلف عليه بقيت الجارية في يد الوكيل والحكم على ما ذكرناه في الصورة السابقة فيتلطف الحاكم ويرفق