وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الرابع وكله أن يتزوج امرأة ففي اشتراط تعيينها وجهان في البيان وغيره الأصح أو الصحيح الاشتراط والله أعلم الباب الثالث في الاختلاف وهو ثلاثة أضرب الأول في أصل العقد فإذا اختلفا في أصل الوكالة أو كيفيتها أو قدر ما يشترى به فقال وكلتني في بيع كله أو بيع نسيئة أو بعشرة فقال بل في بيع بعضه أو بحال أو بخمسة فالقول قول الموكل فرع أذن في شراء جارية فاشتراها الوكيل بعشرين وقال أذنت لي في العشرين وقال الموكل بل في عشرة وحلفناه فحلف فينظر في الشراء أكان بعين مال الموكل أم في الذمة فإن كان بعينه فإن ذكر في العقد أن المال لفلان وأن الشراء له فهو باطل وإن لم يذكر في العقد وقال بعد الشراء إنما اشتريت له فإن صدقه البائع فالعقد باطل فإذا بطل فالجارية للبائع وعليه رد ما أخذ وإن كذبه البائع وقال إنما اشتريت لنفسك والمال لك حلف على نفي العلم بالوكالة وحكم بصحة الشراء للوكيل في الظاهر وسلم الثمن المعين إلى البائع وغرم الوكيل مثله للموكل وإن كان الشراء في الذمة نظر إن لم يسم الموكل بل نواه كانت الجارية للوكيل بالشراء له ظاهرا وإن سماه فإن صدقه البائع