وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أنه يحمل على الحنطة اعتبارا بعرفهم قال الروياني وعلى هذا لو كان بطبرستان لم يصح التوكيل لأنه لاعرف فيه لهذا اللفظ عندهم الثامنة عشرة قال وكلتك بابراء غرمائي لم يملك الوكيل إبراء نفسه فإن قال وإن شئت فأبرىء نفسك فعلى الخلاف في توكيل المديون بإبراء نفسه ولو قال فرق ثلثي على الفقراء وإن شئت أن تضعه في نفسك فافعل فعلى الخلاف فيمن أذن له في البيع لنفسه التاسعة عشرة قال بع هذا ثم هذا لزمه رعاية الترتيب قاله القفال العشرون جعل للوكيل جلا فباع استحقه وإن تلف الثمن في يده لأن استحقاقه بالعمل وقد عمل قلت ومن مسائل الباب فروع أحدها قال في الحاوي لو شهد لزيد شاهدان عند الحاكم أن عمرا وكله فإن وقع في نفس زيد صدقهما جاز العمل بالوكالة ولو رد الحاكم شهادتهما لم يمنعه ذلك من العمل بها لأن قبولها عند زيد خبر وعند الحاكم شهادة وإن لم يصدقهما لم يجز له العمل بها ولا يغني قبول الحاكم شهادتهما عن تصديقه الثاني قال في الحاوي إذا سأل الوكيل موكله أن يشهد على نفسه بتوكيله فإن كانت الوكالة فيما لو جحده الموكل ضمنه الوكيل كالبيع والشراء وقبض المال وقضاء الدين لزمه وإن كانت فيما لا يضمنه الوكيل كاثبات الحق بطلب الشفعة ومقاسمة الشريك لم يلزمه الثالث قال في البيان لو قال اشتر لي جارية أطؤها ووصفها وبين ثمنها فاشترى من تحرم عليه أو أخت من يطؤها لم يلزم الموكل لأنه غير المأذون فيه