وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الاقرار ظالم في الخصومة وأطلق ابن كج وجهين في بطلان وكالته بالاقرار قلت ولو أبرأ وكيل المدعي خصمه لم ينعزل لأن إبراءه باطل ولا يتضمن اعترافا بأن المدعي ظالم الاقرار وكذا فرق صاحب الحاوي وغيره والله أعلم فرع نقل في النهاية أن الوكيل بالخصومة من جهة المدعى عليه لا تعديله بينة المدعي لأنه كالإقرار في كونه قاطعا للخصومة وليس للوكيل قطع الخصومة بالإختيار الرابعة تقبل شهادة الوكيل على موكله وتقبل لموكله في غير ما توكل فيه وإن شهد بما توكل فيه نظر إن شهد قبل العزل أو بعده وقد خاصم فيه لم يقبل للتهمة وإن كان بعده ولم يخاصم قبلت على الأصح هذه هي الطريقة الصحيحة المشهورة وقال الإمام قياس المراوزة أن يعكس فيقال إن لم يخاصم قبلت وإلا فوجهان قال وهذا التفصيل إذا جرى الأمر على تواصل فإن طال الفصل فالوجه القطع بقبول الشهادة مع احتمال فيه الخامسة لو وكل رجلين بالخصومة ولم يصرح باستقلال كل واحد منهما فوجهان الأصح لا يستقل واحد منهما بل يتشاوران ويتباصران كما لو وكلهما في بيع أو طلاق أو غيرهما أو وصى إليهما ولو وكل رجلين في حفظ متاع فالأصح أنه لا ينفرد واحد منهما بحفظه بل يحفظانه في حرز بينهما والثاني ينفرد فإن قبل القسمة قسم ليحفظ كل واحد بعضه