وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قلت ولو باعه بمائة درهم ودينار ففي التتمة والتهذيب أنه على الخلاف في مائة وثوب وقطع صاحب الشامل بالصحة لأنه من جنس الأثمان وينبغي أن يكون الأصح في الجميع الصحة والله أعلم فرع لو قال بع بألف درهم فباع بألف دينار لم يصح لأنه به وفيه احتمال ذكره ابن كج والغزالي في الوجيز وعلى هذا الاحتمال البيع بعرض يساوي ألف دينار يشبه أن يكون كالبيع بألف دينار الصورة السادسة في الوكالة في الخصومة وفيها مسائل إحداها الوكيل بالخصومة من جهة المدعي يدعي ويقيم البينة ويسعى في تعديلها ويحلف ويطلب الحكم والقضاء ويفعل ما هو وسيلة إلى الاثبات والوكيل من جهة المدعى عليه ينكر ويطعن في الشهود ويسعى في الدفع بما أمكنه الثانية هل يشترط في التوكيل في الخصومة بيان ما فيه الخصومة من دم أو مال أو عين أو دين أو أرش جناية أو بدل مال حكى العبادي فيه وجهين كالوجهين في بيان من يخاصمه الثالثة لو أقر وكيل المدعي بالقبض أو الإبراء أو قبول الحوالة أو المصالحة على مال أو بأن الحق مؤجل أو أقر وكيل المدعى عليه بالحق للمدعي لم يقبل سواء أقر في مجلس الحكم أم في غيره كما لا يصح إبراؤه ومصالحته لأن اسم الخصومة لا يتناولهما فكذا الاقرار ثم وكيل المدعي إذا أقر بالقبض أو الإبراء انعزل وكذا وكيل المدعى عليه إذا أقر بالحق انعزل لأنه بعد