وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وقال البغوي وجب أن يجوز ويجري الوجهان فيما لو وكله في الهبة لنفسه أو تزويج بنته لنفسه وفي تولي ابن العم طرفي النكاح أن يتزوج بنت عمه بإذنها وهو وليها والنكاح أولى بالمنع وفيما لو وكل مستحق الدين المدين باستيفائه من نفسه أو وكل مستحق القصاص الجاني باستيفائه من نفسه في النفس أوالطرف أو وكل الإمام السارق في قطع يده أو وكل الزاني ليجلد نفسه والصحيح المنع في كل ذلك وطردوهما في الوكيل في الخصومة من الجانبين والأصح المنع فعلى هذا يتخير ويخاصم لأيهما شاء ولو توكل في طرفي النكاح أو البيع فعلى الوجهين وقيل بالمنع قطعا ولو وكل من عليه الدين في إبراء نفسه فقيل على الوجهين وقيل يجوز قطعا وهو بناء على اشتراط القبول في الإبراء فإن اشترطناه جرى الوجهان وإلا فيجوز قطعا كما لو وكل من عليه القصاص في العفو والعبد في إعتاق نفسه والوكيل في الشراء كالوكيل في البيع في أنه لا يشتري من نفسه ولا مال ابنه الصغير وفي ابنه الكبير الوجهان في سائر الصور قلت وإذا وكل الابن الكبير أباه في بيع لم يجز أن يبيع لنفسه على الأصح وحكى في الحاوي وجها أنه يجوز تغليبا للأبوة كما لو كان في حجره والله أعلم فرع إذا أذن في البيع مؤجلا نظر إن قدر الأجل صح التوكيل وإن أطلق فوجهان أحدهما لا يصح لاختلاف الغرض وأصحهما يصح وفيما يحمل عليه أوجه أصحها أنه ينظر إلى المتعارف في مثله فإن لم يكن فيه عرف راعى الأنفع والثاني له التأجيل إلى ما شاء والثالث إلى سنة