وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بثمن المثل ثم حضر المجلس طالب بزيادة فالحكم على ما سبق في عدل الرهن فرع لو قال الموكل بعه بكم شئت فله البيع بالغبن الفاحش ولا بالنسيئة ولا بغير نقد البلد ولو قال بما شئت فله البيع بغير النقد ولا يجوز بالغبن ولا بالنسيئة ولو قال كيف شئت فله البيع بالنسيئة ولا يجوز بالغبن ولا بغير نقد البلد وعن القاضي حسين جواز الجميع ولو قال بعه بما عز وهان قال في التتمة هو كقوله بكم شئت وقال العبادي له البيع بالعرض والغبن ولا يجوز بالنسيئة وهو الأولى فرع الوكيل بالبيع مطلقا هل يجوز بيعه لأبيه وابنه وسائر أصوله أصحهما الجواز كما لو باع صديقه وكالعم يزوج موليته لابنه البالغ إذا أطلقت الاذن وقلنا لا يشترط تعيين الزوج فإنه يصح قطعا ويجري الوجهان في البيع للزوج والزوجة إذا قلنا لا تقبل شهادته له أو فيما لو باع لمكاتبه والوجهان في الفروع المستقلين أما ابنه الصغير فلا يصح البيع له مطلقا وكذا لا يبيع من نفسه على الصحيح المعروف وعن الاصطخري جوازه فعلى الصحيح لو صرح في الاذن في بيعه لنفسه فوجهان قال ابن سريج يصح وقال الأكثرون لا يصح ولو أذن في بيعه لابنه الصغير قال في التتمة هو على هذا الخلاف