وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الشريك أخذ حقه فما يأخذه بعد الانعزال يأخذه لنفسه فقط وهذا الوجه استحسنه الشيخان أبو حامد وأبو علي ولو شهد البائع للمشتري على الشريك بقبض الثمن فعلى قول المزني لا تقبل شهادته لأنه يدفع بها شركة صاحبه فيما أخذه وعلى ما ذكره ابن سريج تقبل القسم الثاني أن لا يكون البائع مأذونا في القبض قال العراقيون للبائع مطالبة المشتري بحقه وما يأخذه يسلم له وتقبل شهادته للمشتري على الشريك ويجيء وجه في مشاركة صاحبه وفي قبول الشهادة وحكى الحناطي وجها أن أحد الوارثين لو قبض من الدين قدر حصته لم يشاركه الآخر إلا أن يأذن له المديون في الرجوع عليه أو لا يجد مالا سواه والصحيح المشاركة مطلقا ولو ملكا عبدا فباعاه صفقة فهل ينفرد أحدهما بقبض حصته من الثمن وجهان أحدهما لا فلو قبض شيئا شاركه الآخر كالميراث وأرجحهما نعم كما لو انفرد بالبيع فرع بينهما عبد فغصب غاصب نصيب أحدهما بأن نزل نفسه منزلته فأزال يده ولم يزل يد صاحبه يصح من الذي لم يغصب نصيبه بيعه ولا يصح من الآخر بيع نصيبه إلا للغاصب أو لقادر على أخذه من الغاصب فلو باع الغاصب والذي لم يغصب نصيبه جميع العبد صفقة واحدة بطل في نصيب الغاصب وصح في نصيب المالك ولا يخرج على تفريق الصفقة لأن الصفقة تتعدد بتعدد البائع وقيل يبنى نصيب المالك على أن أحد الشريكين إذا باع نصف العبد مطلقا ينصرف إلى نصيبه أم يشيع فيه وجهان مذكوران في كتاب العتق فإن قلنا