وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

يمنعه وهو ضعيف باتفاق الأصحاب وعلى ضعفه قال الإمام القياس طرده فيما إذا تقدمت خصومة البائع والمشتري ونكل البائع وحلف المشتري حتى يقال تثبت للشريك مطالبة البائع بنصيبه من غير تجديد خصومة الوجه الثاني أن يقول البائع للشريك قبضت الثمن كله وصدقه المشتري وأنكر الشريك فله حالان أحدهما أن يكون الشريك مأذونا من جهة البائع في قبض الثمن فيبرأ المشتري من نصيب البائع لإعترافه بأن وكيله قبضه ثم تتصور خصومتان كما سبق فإن تخاصم الشريك والمشتري فالقول قول الشريك فيحلف ويأخذ نصيبه ويسلم له المأخوذ وإن تخاصم البائع والشريك حلف الشريك فإن نكل حلف البائع وأخذ حقه منه ولا رجوع له على المشتري وكل هذا كما سبق في النزاع الأول ولو شهد البائع للمشتري لم يقبل لأنه يشهد لنفسه الحال الثاني أن يكون غير مأذون فلا تبرأ ذمة المشتري عن شىء من الثمن ثم يكون البائع مأذونا من جهة الشريك في القبض وتارة لا فإن كان فله مطالبة المشتري بنصيبه وليس له مطالبة بنصيب الشريك لأنه لما أقر بقبض الشريك نصيب نفسه صار معزولا ثم إذا تخاصم الشريك والمشتري فعلى المشتري البينة بالقبض فإن لم تكن فالقول قول الشريك فإذا حلف ففيمن يأخذ حقه منه وجهان أحدهما قال المزني وابن القاص وآخرون إن شاء أخذ تمام حقه من المشتري وإن شاء شارك البائع في المأخوذ وأخذ الباقي من المشتري لأن الصفقة واحدة فكل جزء من الثمن شائع بينهما فإذا شارك لم يبق للبائع إلا ربع الثمن وقال ابن سريج وغيره ليس له إلا الأخذ من المشتري ولا يشارك البائع فيما أخذه لأن البائع انعزل عن الوكالة بإقرار أن