وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قلت الأصح الرجوع والله أعلم السابعة لرجل على رجلين عشرة وضمن كل واحد ما على الآخر فلرب الدين أن يطالبهما ومن شاء منهما بالعشرة فإن أداها أحدهما برئا جميعا وللمؤدي الرجوع بخمسة على صاحبه إن وجد شرط الرجوع وإن أدى كل واحد خمسة عما عليه فلا رجوع وإن أدى عن الآخر جاء خلاف التقاص وإن أدى أحدهما خمسة ولم يؤد الآخر شيئا فإن أداها عن نفسه برىء مما عليه وبقي على صاحبه ما كان عليه والمؤدي ضامن له وإن أداها عن صاحبه رجع بها عليه وبقي عليه ما كان عليه وصاحبه ضامن له وإن أداها عنهما فلكل نصف حكمه وإن أدى ولم يقصد شيئا فهل يقسط عليهما أو يقال اصرف إلى ما شئت وجهان سبق نظيرهما في آخر الرهن ومن فوائدهما أن يكون بنصيب أحدهما رهن فإن قلنا له صرفه فصرفه إلى ما به الرهن انفك وإلا فلا ولو قال المؤدي أديت عما علي فقال القابض بل عن صاحبك صدق المؤدي بيمينه فإذا حلف برىء مما عليه لكن لرب الدين مطالبته بخمسة على الصحيح لأن عليه خمسة أخرى إما بالأصالة وإما بالضمان وفي وجه لا مطالبة له لانه إن طالبه عن الاصالة فالشرع يصدق المؤدي في البراءة منها وإن طالبه بالضمان فرب الدين معترف بأنه أدى عنه وإن أبرأ رب الدين أحدهما عن جميع العشرة برىء أصلا وضمانا وبرىء الآخر من الضمان دون الاصل وإن أبرأ أحدهما عن خمسة نظر إن أبرأ عن الاصل برىء عنه وبرىء صاحبه عن ضمانه وهي عليه ضمانة ما على صاحبه وإن أبرأه عن الضمان وبرىء عنه وبقي عليه الأصيل وبقي على صاحبه الأصل والضمان وإن أبرأه عن الخمسة من الجهتين جميعا سقط عنه نصف الاصل ونصف الضمان وعن صاحبه نصف الضمان وبقي عليه الأصل ونصف