وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وإن اقتضاه فكذلك على الأصح لأنه لم يضمن عن الأصيل ولو أن الثاني ضمن عن الاصيل أيضا فلا رجوع لأحد الضامنين على الآخر وإنما الرجوع للمؤدي على الاصيل ولو ضمن عن الأول والاصيل معا فأدى فله أن يرجع على أيهما شاء وأن يرجع على هذا بالبعض وعلى ذاك بالبعض ثم للأول الرجوع على الاصيل بما غرم بشرطه الرابعة على زيد عشرة ضمنها اثنان كل واحد خمسة وضمن كل واحد عن الآخر فلرب المال مطالبة كل واحد منهما بالعشرة نصفها عن الاصيل ونصفها عن الآخر فإن أدى أحدهما العشرة رجع بالنصف على الاصيل وبالنصف على صاحبه وهل له الرجوع بالجميع على الاصيل إذا كان لصاحبه الرجوع عليه لو غرم فيه الوجهان وإن لم يؤد إلا خمسة نظر هل أداها عن الأصيل أو عن صاحبه أو عنهما ويثبت الرجوع بحسبه الخامسة ضمن الثمن فهلك المبيع له أو وجد به عيبا فرده أو ضمن الصداق فارتدت المرأة قبل الدخول أو فسخت بعيب نظر إن كان ذلك قبل أن يؤدي الضامن برىء الضامن والأصيل وإن كان بعده فإن كان بحيث يثبت الرجوع رجع بالمغروم على الأصيل وضمن رب الدين للأصيل ما أخذ إن كان هالكا وإن كان باقيا رده بعينة وهل له إمساكه ورد بدله فيه الخلاف المذكور فيما إذا رد المبيع بعيب وعين دراهمه عند البائع فأراد إمساكها ورد مثلها والاصح المنع وإنما يغرم للأصيل دون الضامن لان في ضمن الاداء عنه إقراضه وتمليكه إياه وإن كان بحيث لا يثبت للضامن الرجوع فلا شىء له على الاصيل ويلزم المضمون له رد ما أخذ وعلى من يرد فيه الخلاف فيمن تبرع بالصداق وطلق الزوج قبل الدخول وسيأتي في موضعه إن شاء الله تعالى السادسة أدى الضامن الدين ثم وهبه رب الدين له ففي رجوعه على الأصيل وجهان بناء على القولين فيما لو وهبت الصداق للزوج ثم طلقها قبل الدخول