وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فرع حوالة الضامن المضمون له على إنسان وقبوله حوالة المضمون له عليه ومصالحتهما عن الدين على عوض وصيرورة الدين ميراثا للضامن كالاداء في ثبوت الرجوع وعدمه فصل في كيفية الرجوع فإن كان ما دفعه إلى رب الدين من وعلى صفته رجع به وإن اختلف الجنس فالكلام في المأذون في الاداء بلا ضمان ثم في الضامن أما الأول فالمأذون بشرط الرجوع أو دونه إن أثبتناه لو صالح على غير الجنس ففي رجوعه أوجه أصحها يرجع والثاني لا والثالث إن قال أد ديني أو ما علي رجع وإن قال أد ما علي من الدنانير مثلا فلا رجوع وإذا قلنا يرجع رجع بما سنذكر في الضامن إن شاء الله تعالى وأما الضامن إذا صالح على غير الجنس فيرجع بلا خلاف لأن بالضمان ثبت المال في ذمته كثبوته في ذمة الأصيل والمصالحة معاملة مبنية عليه ثم ينظر فإن كانت قيمة المصالح عليه أكثر من قدر الدين لم يرجع بالزيادة وإن لم تكن أكثر كمن صالح عن ألف بعبد يساوي تسعمائة فوجهان وقيل قولان أصحهما يرجع بتسعمائة والثاني بالألف ولو باعه العبد بألف ثم تقاصا رجع بالألف بلا خلاف ولو قال بعتك العبد بما ضمنته لك عن فلان ففي صحة البيع وجهان فإن صححنا فهل يرجع بما ضمنه أم بالأقل مما ضمنه ومن قيمة العبد وجهان قلت المختار الصحة وأنه يرجع بما ضمنه والله أعلم