وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

العشرة التي سيغرمها على خمسة إن أثبتناها في الحال صح الصلح وكأنه أخذ عوض بعض الحق وأبرأ عن الباقي وإلا فلا يصح ولو ضمن عن الأصيل ضامن للضامن ففي صحته الوجهان وكذا لو رهن الأصيل عند الضامن شيئا بما ضمن والأصح في الجميع المنع ولو شرط في ابتداء الضمان أن يعطيه الأصيل ضامنا بما ضمن ففي صحة الشرط الوجهان فإن صححنا فوفى وإلا فللضامن فسخ الضمان وإن أفسدناه فسد به الضمان على الأصح الحكم الثالث الرجوع أما غير الضامن إذا أدى دين غيره بغير إذنه فلا رجوع لأنه متبرع وإن أدى بإذنه رجع إن شرط الرجوع قطعا وكذا إن أطلق على الأصح وفي وجه ثالث إن كان حالهما يقتضي الرجوع رجع وإلا فلا كنظيره من الهبة وأما الضامن فله أربعة أحوال الأول يضمن بإذن ويؤدي بإذن فيرجع سواء شرط الرجوع أم لا قال الإمام ويحتمل أن ينزل منزلة الاذن في الاداء بلا ضمان حتى يقال إن شرط الرجوع رجع وإلا فعلى الخلاف وفي كلام صاحب التقريب رمز إليه الحال الثاني أن يضمن ويؤدي بلا إذن فلا رجوع الثالث يضمن بغير إذن ويؤدي بالاذن فلا رجوع على الأصح فلو أذن في الاداء بشرط الرجوع ففيه احتمالان للإمام أحدهما يرجع كما لو أذن في الاداء بهذا الشرط من غير ضمان والثاني لا لأن الأداء مستحق بالضمان والمستحق بلا عوض لا يجوز مقابلته بعوض كسائر الحقوق الواجبة قلت الاحتمال الأول أصح والله أعلم الرابع يضمن بالإذن ويؤدي بلا إذن فأوجه الأصح المنصوص يرجع والثاني لا والثالث إن أدى من غير مطالبة أو بمطالبة ولكن أمكنه استئذان الأصل لم يرجع وإلا فيرجع