وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قلت قطع صاحب الحاوي بصحة الكفالة فيما لو كفل برأسه أو وجهه أو عينه أو قلبه وفؤاده وغيرها مما لا يحيى دونه أو جزء شائع والله أعلم فرع في مسائل تتعلق بالباب إحداها ضمن عن رجل ألفا وشرط للمضمون له أن يعطيه كل شهر درهما ولا يحسبه من الضمان فالشرط باطل وفي بطلان الضمان وجهان قلت أصحهما البطلان والله أعلم الثانية ضمن أو كفل ثم ادعى أنه لم يكن على المضمون عنه والمكفول حق فالقول قول المضمون له وهل يحلف أم يقبل بلا يمين وجهان عن ابن سريج فإن قلنا بالأول فنكل حلف الضامن وسقطت عنه المطالبة ولو أقر أنه ضمن أو كفل بشرط الخيار وأنكر المضمون له الشرط بني ذلك على تبعيض الإقرار إن قلنا لا يبعض فالقول قول الضامن مع يمينه وإن بعضناه فقول المضمون له الثالثة قال الكفيل برىء المكفول وأنكر المكفول له قبل إنكاره بيمينه فإن نكل فحلف الكفيل برىء ولا يبرأ المكفول الرابعة قال تكفلت ببدن زيد فإن أحضرته وإلا فأنا كفيل ببدن عمرو لم يصح ولو قال للمكفول له أبرىء الكفيل وأنا كفيل المكفول قال الأكثرون لا يصح وقال ابن سريج يصح