وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

مؤجلا بأجل أو أطلق لزمه لأجله وإن ضمن الحال مؤجلا بأجل معلوم فوجهان أحدهما لا يصح الضمان للاختلاف وأصحهما الصحة للحاجة وعلى هذا فالمذهب ثبوت الأجل فلا يطالب إلا كما التزم وبهذا قطع الجمهور وشذ إمام الحرمين فادعى إجماع الأصحاب على أن الأجل لا يثبت وأن في فساد الضمان لفساده وجهين أصحهما الفساد أما لو ضمن المؤجل حالا والتزم التبرع بالتعجيل مضموما إلى التبرع بأصل الضمان فوجهان كعكسه أصحهما الصحة وعلى هذا هل يلزمه الوفاء بالتعجيل وجهان أصحهما لا كما لو التزم الأصيل التعجيل وعلى هذا هل يثبت الأجل في حقه مقصودا أم تبعا فيه وجهان وفائدتهما فيما لو مات الأصيل والحالة هذه ولو ضمن المؤجل إلى شهرين مؤجلا إلى شهر فهو كضمان المؤجل حالا السادسة لو تكفل ببدن رجل أو نفسه أو جسمه أو روحه صح وإن تكفل بعضو منه فأربعة أوجه أحدها أنه باطل كالبيع والاجارة بخلاف العتق والطلاق لأن لهما قوة وسراية وبهذا قال الشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيب واختاره ابن الصباغ الثاني يصح والثالث إن كان عضوا لا يبقى البدن دونه كالرأس والقلب والكبد والدماغ صح وإن بقي دونه كالرجل واليد لم يصح وقال في التهذيب هذا أصح والرابع ما عبر به عن جميع البدن كالرأس والرقبة يصح وما لا كاليد والرجل فلا قال القفال هذا أصح وللوجه حكم سائر الأعضاء كذا قاله الجمهور وقال الإمام يصح قطعا لشهرة هذا العقد بكفالة الوجه وأما الجزء الشائع كالنصف والثلث فكالجزء الذي لا يبقى البدن دونه فيكون فيه وجهان