وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

يتبع به إذا عتق إذ لا ضرر على سيده كما لو أقر باتلاف مال وكذبه السيد وأصحهما لا يصح وإن ضمن بإذن سيده صح ثم إن قال اقضه مما تكسبه أو قال للمأذون اقضه مما في يدك قضى منه وإن عين مالا وأمر بالقضاء منه فكمثل وإن اقتصر على الإذن في الضمان فإن لم يكن مأذونا ففيه أوجه أصحها يتعلق بما يكسبه بعد الإذن كالمهر والثاني يكون في ذمته إلى أن يعتق لأنه أذن في الالتزام دون الأداء والثالث يتعلق برقبته وإن كان مأذونا له في التجارة فهل يتعلق بذمته أم بما يكسبه بعد أم به وبما في يده من الربح الحاصل أم بهما وبرأس المال فيه أوجه أصحها آخرها وحيث قلنا يؤدي مما في يده فلو كان عليه ديون ففيه أوجه عن ابن سريج أحدها يشارك المضمون له الغرماء كسائر الديون والثاني لا يتعلق الضمان بما في يده أصلا لأنه كالمرهون بحقوق الغرماء والثالث يتعلق بما فضل عن حقوقهم رعاية للجانبين قلت أصحها الثالث والله أعلم وهذا إذا لم يحجر القاضي عليه فإن حجر باستدعاء الغرماء لم يتعلق الضمان بما في يده قطعا وأم الولد والمدبر كالقن في الضمان وكذا من بعضه حر إن لم يكن بينه وبين سيده مهاياة أو كانت وضمن في نوبة السيد فإن ضمن في نوبته صح قطعا ويجوز إن ضمن في نوبته أن يخرج على الخلاف في المؤن والإكساب النادرة هل تدخل في المهاياة والمكاتب بلا إذن كالقن وبالاذن قالوا هو على القولين في تبرعاته