وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الله عنه أنه لو ضمن في مرض موته بغير إذن المضمون عنه حسب من ثلثه وإن ضمن باذنه فمن رأس المال لأن للورثة الرجوع على الأصيل وهو وإن لم يكن تبرعا فلا يصح من السفيه كالبيع وسائر التصرفات المالية فان أذن فيه الولي فليكن كما لو كان في البيع قلت الذي قاله الامام هو الصواب وقد صرح الأصحاب بأنه لا يصح ضمانه من غير فرق بين الاذن وعدمه وقول الرافعي إنه ليس تبرعا فاسد فإنه لو سلم أنه كالقرض كان القرض تبرعا وقوله إذا أذن الولي كان كالبيع يعني فيجري فيه الوجهان فاسد أيضا فان البيع إنما صح على وجه لأنه لا يأذن إلا فيما فيه ربح أو مصلحة والضمان غرر كله بلا مصلحة وأما ضمان المريض فقال صاحب الحاوي هو معتبر من الثلث لأنه تبرع فان كان عليه دين مستغرق فالضمان باطل وإن خرج بعضه من الثلث صح فيه فلو ضمن في مرضه ثم أقر بدين مستغرق قدم الدين ولا يؤثر تأخر الاقرار به والله أعلم وأما المحجور عليه لفلس فضمانه كشرائه فرع ضمان المرأة صحيح مزوجة كانت أو غيرها ولا حاجة إلى إذن كسائر تصرفاتها فرع في ضمان العبد بغير إذن سيده مأذونا كان أو غيره وجهان أحدهما صحيح