وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أمكن تمييز الصبغ من الثوب أو صار مستهلكا وفي وجه إذا صار مستهلكا صار كالقصارة في أنه عين أم أثر فرع إذا اشترى ثوبا واستأجر قصارا فقصره ولم يوفه أجرته حتى فلس فإن قلنا القصارة أثر فليس للأجير إلا المضاربة بالأجرة وللبائع الرجوع في الثوب مقصورا ولا شىء عليه لما زاد وقال صاحب التلخيص عليه أجرة القصار فكأنه استأجره وغلطه الأصحاب فيه وإن قلنا عين نظر إن لم تزد قيمته مقصورا على ما قبل القصارة فالأجير فاقد عين ماله وإن زادت فلكل من البائع والأجير الرجوع إلى عين ماله فلو كانت قيمة الثوب عشرة والأجرة درهم والثوب المقصور يساوي خمسة عشر بيع وللبائع عشرة وللأجير درهم والباقي للمفلس ولو كانت الأجرة تساوي خمسة دراهم والثوب بعد القصارة يساوي أحد عشر فإن فسخ الأجير الإجارة فعشره للبائع ودرهم للأجير ويضارب بأربعة وإن لم يفسخ فعشرة للبائع ودرهم للمفلس ويضارب الأجير بالخمسة وحكى في الوسيط وجها أنه ليس للأجير إلا القصارة الناقصة أو المضاربة كما هو قياس الأعيان ولم أر هذا النقل لغيره فالمعتمد ما سبق ولو كانت قيمة الثوب عشرة واستأجر صباغا صبغه بصبغ قيمته درهم فصارت قيمته خمسة عشرة فالأربعة الزائدة حصلت بالصنعة فيجري فيها القولان في أنها عين أو أثر فإن رجع البائع والصباغ بيع بخمسة عشر وقسم على أحد عشر إن قلنا أثر وإن قلنا عين فلهما أحد عشر والأربعة للمفلس ولو كانت بحالها وبيع بثلاثين قال ابن الحداد للبائع عشرون وللصباغ درهمان وللمفلس ثمانية