وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الأعيان في البيع وفي قول لا إذ لا وجود لها فعلى المشهور إن لم يفسخ واختار المضاربة بالأجرة فله ذلك ثم إن كانت العين المستأجرة فارغة أجرها الحاكم على المفلس وصرف الأجرة إلى الغرماء وإن كان الفلس بعد مضي بعض المدة فللمؤجر فسخ الإجارة في المدة الباقية والمضاربة بقسط الماضية من الأجرة المسماة بناء على أنه لو باع عبدين فتلف أحدهما ثم أفلس يفسخ البيع في الباقي ويضارب بثمن التالف ولو أفلس مستأجر الدابة في خلال الطريق وحجر عليه ففسخ المؤجر لم يكن له ترك متاعه في البادية المهلكة ولكن ينقله إلى مأمن بأجرة مثل يقدم بها على الغرماء لأنه لصيانة المال ثم في المأمن يضعه عند الحاكم ولو وضعه عند عدل من غير إذن الحاكم فوجهان مذكوران في نظائرهما ولو فسخ والأرض المستأجرة مشغولة بزرع المستأجر نظر إن استحصد الزرع فله المطالبة بالحصاد وتفريغ الأرض وإلا فإن اتفق المفلس والغرماء على قطعه قطع أو على التبقية إلى الإدراك فلهم ذلك بشرط أن يقدموا المؤجر بأجرة المثل للمدة الباقية لأنها لحفظه على الغرماء وإن اختلفوا فأراد بعضهم القطع وبعضهم التبقية فعن أبي إسحق يعمل بالمصلحة والصحيح أنه إن كان له قيمة قطع أجبنا من أراد القطع من المفلس والغرماء إذ ليس عليه تنمية ماله لهم ولا عليهم إنتظار النماء فعلى هذا لو لم يأخذ المؤجر أجرة المدة الماضية فهو أحد الغرماء فله طلب القطع وإن لم يكن له قيمة لو قطع أجبنا من طلب التبقية إذ لا فائدة لطالب القطع وإذا أبقوا الزرع بالإتفاق أو بطلب بعضهم وأجبناه فالسقي وسائر المؤن إن تطوع بها الغرماء أو بعضهم أو أنفقوا عليه على قدر ديونهم فذاك وإن أنفق بعضهم ليرجع فلا بد من إذن الحاكم أو اتفاق الغرماء والمفلس فإذا حصل الإذن قدم المنفق بما أنفق وكذا لو أنفقوا على قدر ديونهم ثم ظهر غريم آخر قدم المنفقون بما أنفقوا على الغرماء