وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فهو كالمرهون بحق وانقطع به حقه من الحصص حتى لو تلف قبل التسليم إليه لم يتعلق بشىء مما عند الغرماء وبقي حقه في ذمة المفلس ولا خلاف أنه لو فضل الموقوف عن جميع حق المسلم كان الفاضل للغرماء وليس له أن يقول الزائد لي ولو وقفنا في الصورة المذكورة عشرة فغلا السعر ولم نجد القدر المسلم فيه إلا بأربعين فعلى الوجه الأول بان أن الدين أربعون فيسترجع من الغرماء ما يتم به حصته أربعين وعلى الثاني لا يزاحمهم وليس له إلا ما وقف له فرع لو تضاربوا وأخذ المسلم ما يخصه قدرا من المسلم فيه وارتفع الحجر عنه ثم حدث له مال وأعيد الحجر واحتاجوا إلى المضاربة ثانيا قدمنا المسلم فيه فإن وجدنا قيمته كقيمته أولا فذاك وإن زادت فالتوزيع الآن يقع باعتبار القيمة الزائدة وإن نقصت فهل الإعتبار بالقيمة الثانية أم بالقيمة الأولى وجهان الصحيح الأول قال الإمام ولا أعرف للثاني وجها ولو كان المسلم فيه عبدا أو ثوبا فحصه المسلم يشترى بها شقص منه للضرورة فإن لم يوجد فللمسلم الفسخ الحال الثالث أن يكون بعض رأس المال باقيا وبعضه تالفا وهو كتلف بعض المبيع وسنذكره إن شاء الله تعالى وأما الإجارة فنتكلم في إفلاس المستأجر ثم المؤجر القسم الأول المستأجر والإجارة نوعان أحدهما إجارة عين فإذا أجر أرضا أو دابة وأفلس المستأجر قبل تسليم الأجرة ومضي المدة فللمؤجر فيه فسخ الإجارة على المشهور تنزيلا للمنافع منزلة