وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

عند واحد ثم قضى أحدهما ما عليه انفك النصف لتعدد العاقد هكذا نقلوه فرع قال في التهذيب لو استعار ليرهن عند واحد فرهن عند اثنين بالعكس لم يجز أما في الصورة الأولى فلعدم الاذن وأما العكس فلأنه إذا رهن عند إثنين ينفك بعض الرهن بأداء دين أحدهما وإذا رهن عند واحد لا ينفك شىء إلا بأداء الجميع ونقل صاحب التتمة وغيره الجواز في الطرفين والأول أصح السادس لو رهن عبدا بمائة ثم مات عن اثنين فقضى أحدهما حصته من الدين ففي انفكاك نصيبه قولان أظهرهما لا ينفك وقطع به جماعة لأن الرهن صدر أولا من واحد ولو مات من عليه دين وتعلق الدين بتركته فقضى بعض الورثة نصيبه قال الإمام لا يبعد أن يخرج انفكاك نصيبه من التركة على قولين بناء على أن أحد الورثة لو أقر بالدين وأنكر الباقون هل على المقر أداء جميع الدين من نصيبه من التركة وعلى هذا البناء فالأصح الإنفكاك لأن الجديد أنه لا يلزم أداء جميع الدين مما في يده من التركة ثم الحكم بانفكاك نصيبه إنما يظهر إذا كان إبتداء التعلق مع إبتداء تعدد الملاك فلو كان الموت مسبوقا بالمرض كان التعلق سابقا على ملك الورثة فإن للدين أثرا بينا في الحجر على المريض فيشبه أن يكون القول في انفكاك نصيبه كما سبق في الصورة السابقة ولا فرق بين أن يكون تعلق الدين بالتركة في هذه الصورة ثابتا بإقرار الوارث أو ببينة وقد قيدها الغزالي بما إذا ثبت بإقرار الوارث وصورة المسألة غنية عن هذا القيد ولم يذكره إمام الحرمين