وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الرابع إذا وكل رجلان رجلا يرهن عبدهما عند زيد بدينه عليهما ثم قضى أحد الموكلين دينه فقيل قولان والمذهب القطع بإنفكاك نصيبه ولا نظر إلى إتحاد الوكيل وتعدده قال الإمام لأن مدار الباب على إتحاد الدين وتعدده ومتى تعدد المستحق أو المستحق عليه تعدد الدين ويخالف هذا البيع والشراء حيث ذكرنا خلافا في أن الإعتبار في تعدد الصفقة وإتحادها بالمتبايعين أم بالوكيل لأن الرهن ليس عقد ضمان حتى ينظر فيه إلى المباشر الخامس إذا استعار عبدا من مالكيه ليرهنه فرهنه ثم أدى نصف الدين وقصد به الشيوع من غير تخصيص بحصة أحدهما لم ينفك من الرهن شىء وإن قصد أداء عن نصيب أحدهما بعينه لينفك نصيبه ففي انفكاكه أقوال ثالثها أنه إن علم المرتهن أن العبد لمالكين إنفك وإلا فلا حكاه المحاملي وغيره قال الإمام ولا نعلم لهذا وجها لأن عدم الإنفكاك لإتحاد الدين والعاقدين ولا يختلف ذلك بالجهل والعلم وإنما أثر الجهل إثبات الخيار ثم في عيون المسائل ما يدل على أن الأظهر الإنفكاك قلت صرح صاحب الحاوي وغيره بأن الإنفكاك أظهر والله أعلم ولو كان لرجلين عبدان متماثلا القيمة فاستعارهما للرهن فرهنهما ثم قضى نصف الدين لينفك أحدهما فالأصح طرد القولين وقيل ينفك قطعا وإذا قلنا بالإنفكاك وكان الرهن مشروطا في بيع فللمرتهن الخيار إذا جهل بأنه لمالكين على الأصح وقيل الأظهر ولو استعار من رجلين ورهن عند رجلين كان نصيب كل واحد من المالكين مرهونا عند الرجلين فلو أراد فك نصيب أحدهما بقضاء نصف دين كل واحد من المرتهنين فعلى القولين وإن أراد فك نصف العبد بقضاء دين أحدهما فله ذلك بلا خلاف ولو استعار اثنان من واحد ورهنا