وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

سواء في الحجر ثم متى وجب المال نظر إن كان الواجب أكثر من قيمة القاتل أو مثلها فوجهان أحدهما ينقل القاتل إلى يد المرتهن القتيل ولا يباع لأنه لا فائدة فيه وأصحهما يباع ويجعل الثمن رهنا في يده لأن حقه في مالية العبد لا في عينه لأنه قد يرغب راغب بزيادة وإن كان أقل من قيمة القاتل فعلى الوجه الأول ينتقل من القاتل بقدر الواجب إلى مرتهن القتيل وعلى الثاني يباع منه بقدر الواجب ويبقى الباقي رهنا فإن تعذر بيع البعض أو نقص بالتبعيض بيع الجميع وجعل الزائد على الواجب عند مرتهن القاتل وإنما يجيء الوجهان إذا طلب الراهن النقل ومرتهن القتيل البيع فأيهما يجاب فيه الوجهان أما إذا طلب الراهن البيع ومرتهن القتيل النقل فالمجاب الراهن لأنه لا حق للمرتهن المذكور في عينه ولو اتفق الراهن والمرتهنان على أحد الطريقين فهو المسلوك قطعا ولو اتفق الراهن ومرتهن القتيل على النقل قال الإمام ليس لمرتهن القاتل المنازعة فيه وطلب البيع ومقتضى التعليل السابق يتوقع راغب أنه له ذلك الحال الثاني أن يكون مرهونا عند مرتهن القاتل أيضا فإن كان العبدان مرهونين بدين واحد فقد نقصت الوثيقة ولا جابر كما لو مات أحدهما وإن كانا مرهونين بدينين نظر في الدينين أهما مختلفان حلولا وتأجيلا أم لا فإن اختلفا فله التوثق لدين القتيل بالقاتل لأنه إن كان الحال دين المقتول ففائدته الإستيفاء من ثمنه في الحال وإن كان دين القاتل فتحصل الوثيقة بالمؤجل ويطالب بالحال وكذا الحكم لو كانا مؤجلين وأحد الأجلين أطول وإن اتفقا في الحلول والتأجيل نظر هل بينهما اختلاف قدر أم لا فإن لم يكن كعشرة وعشرة فإن كان العبدان مختلفي القيمة وقيمة القتيل أكثر لم تنقل الوثيقة وإن كانت قيمة القاتل أكثر نقل منه قدر قيمة القتيل إلى دين القتيل وبقي الباقي رهنا بما كان وإن كانا سواء في القيمة بقي القاتل رهنا بما كان ولا فائدة في