وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لا يثبت له على عبده مال فيبقى الرهن كما كان وقال إبن سريج يثبت للسيد المال ويتوصل به إلى فك الرهن الثانية جنى على نفس السيد عمدا فللوارث القصاص فإن عفا على مال أو كانت الجناية خطأ لم يثبت على الأظهر الثالثة جنى على طرف من يرثه السيد كأبيه فله القصاص وله العفو على مال ولو جنى خطأ ثبت المال فإن مات قبل الاستيفاء وورثه السيد فوجهان أصحهما عند الصيدلاني والإمام يسقط بمجرد إنتقاله ولا يجوز أن يثبت له على عبده إستدامة الدين كما لا يجوز إبتداؤه والثاني وبه قطع العراقيون لا يسقط وله بيعه فيه كما كان للمورث الرابعة جنى على نفس المورث عمدا فللسيد القصاص فإن عفا على مال أو كانت خطأ بني على أن الدية تثبت للوارث إبتداء أم يتلقاها عن المورث إن قلنا بالأول لم يثبت وإلا فعلى الوجهين فيما إذا جنى على طرفه وانتقل إليه بالإرث الخامسة قتل عبدا آخر للراهن نظر إن لم يكن المقتول مرهونا فهو كما لو جنى على السيد وحكم القن والمدبر وأم الولد سواء وإن كان مرهونا أيضا فله حالان أحدهما أن يكون مرهونا عند غير المرتهن القاتل فإن قتل عمدا فللسيد القصاص ويبطل الرهنان جميعا وإن عفا على مال أو قتل خطأ وجب المال متعلقا برقبته لحق المرتهن القتيل وإن عفا بلا مال فإن قلنا موجب العمد أحد الأمرين وجب المال ولم يصح العفو إلا برضى المرتهن وإن قلنا موجبه القود فإن قلنا العفو المطلق لا يوجب المال لم يجب شىء وإن قلنا يوجبه فكذلك على الأصح وإن عفا مطلقا فإن قلنا مطلق العفو يوجب المال ثبت كما لو عفا على مال وإن قلنا لا يوجبه صح العفو وبطل رهن مرتهن القتيل وبقي القاتل رهنا وعفو المحجور عليه بالفلس كعفو الراهن لأن أموال المفلس والمرهون