وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الطلع بخلاف الحامل ولو كانت مطلعة وقت الرهن ففي دخول الطلع على ما سبق في الباب الأول فإن أدخلناه فكان وقت البيع طلعا بعد بيع مع النخلة وإن كانت قد أبرت فطريقان أحدهما على القولين كما لو ولدت الحامل والثاني القطع ببيعه مع النخلة لأنه معلوم مشاهد وقت الرهن فرع الإعتبار في مقارنة الولد الرهن وحدوثه وسائر الزوائد بحالة وقيل بحالة القبض لأن الرهن به يلزم فرع أرش البكارة وأطراف العبد مرهون لأنهما ليسا من الزوائد بل فرع ضرب الرجل الجارية المرهونة فألقت جنينا ميتا لزم الضارب عشر قيمة بسببه شىء ولكن قدر أرش النقص من العشر يكون رهنا فإن ألقته حيا ومات ففيما يلزم الجاني قولان أظهرهما قيمة الجنين حيا وأرش نقصان الأم إن نقصت فعلى هذا القيمة للراهن والأرش مرهون والثاني أكثر الأمرين من أرش النقض وقيمة الجنين فعلى هذا إن كان الأرش أكثر فالمأخوذ رهن كله وإن كانت القيمة