وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فإن انفك الرهن رد إلى الجاني وبان صحة العفو وإلا بان بطلانه ولو أراد الراهن المصالحة عن الأرش الواجب على جنس آخر لم يصح إلا بإذن المرتهن وإذا أذن صح وكان المأخوذ مرهونا كذا نقلوه ولو أبرأ المرتهن الجاني لم يصح لكن لا يسقط حقه من الوثيقة على الأصح لأنه لم يصح الإبراء فلا يصح ما تضمنه كما لو وهب المرهون لرجل الضرب الثاني زوائده فإن كانت متصلة كسمن العبد وكبر الشجرة تبعت الأصل في الرهن وإن كانت منفصلة كالثمرة والولد واللبن والبيض والصوف لم يسر إليها الرهن وكذا الأكساب والمهر وما أشبه ذلك مما يحدث بعد الرهن ولو رهن حاملا واحتيج الى بيعها حاملا بيعت كذلك في الدين لأنا إن قلنا الحمل يعلم فكأنه رهنهما وإلا فقد رهنها والحمل محض صفة ولو ولدت قبل البيع فهل الولد رهن قولان إن قلنا الحمل لا يعلم فلا وإلا فنعم وقيل قولان لضعف الرهن عن الإستتباع فإن قلنا لا فقال في ابتداء العقد رهنتها مع حملها لا يكون مرهونا على الأصح ولو جاز ذلك لجاز إفراده بالرهن أما إذا حبلت بعد الرهن وكانت يوم البيع حاملا فإن قلنا لا يعلم بيعت وهو كالسمن وإلا فلا يكون مرهونا ويتعذر بيعها لأن استثناء الحمل متعذر ولا سبيل الى بيعها حاملا وتوزيع الثمن لأن الحمل لا تعرف قيمته فرع لو رهن نخلة ثم أطلعت فطريقان أحدهما أن بيعها مع الطلع على القولين كالحمل والثاني القطع بأن الطلع غير مرهون فعلى هذا يباع النخل ويستثنى