وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وفرع الامام والغزالي على الجواز أنه إن وثق المرتهن بالتسليم فذاك وإلا أشهد عليه شاهدين أنه يأخذه للإنتفاع فإن كان موثوقا به عند الناس مشهور العدالة لم يكلف الإشهاد في كل أخذة على الأصح فإن كان المرهون جارية فأراد أخذها للإستخدام لم يمكن منه إلا إذا أمن غشيانه بأن كان محرما أو ثقة وله أهل ثم إن كان له إخراج المرهون من يد المرتهن لمنفعة يدوم إستيفاؤها فذاك وإن كانت تستوفى في بعض الأوقات كالركوب والإستخدام إستوفي نهارا ورد إلى المرتهن ليلا فرع ليس للراهن المسافرة به بحال وإن قصر سفره لما فيه من ولهذا منع زوج الأمة من السفر بها وإنما جاز لسيدها السفر بها لحقه المتعلق بالرقبة ولئلا يمتنع من تزويجها ويجوز للحر السفر بزوجته الحرة فرع كلام الغزالي يدل على أنه لا ينتزع العبد من يد المرتهن أمكن استكسابه وإن طلب الراهن خدمته ولم يتعرض إلا الأكثر لذلك ومقتضى كلامهم أن له الإستخدام مع إمكان الإستكساب قلت كلام الغزالي محمول على موافقة الأصحاب وقد ذكرت تأويله في شرح الوسيط والله أعلم