وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

حر ولا قيمة عليه وفي مصيرها أم ولد أقوال العتق وهنا أولى بالنفوذ عند الأكثر لقوة الاحبال وقيل عكسه لأن العتق أقوى من جهة فإنه تنجز به الحرية بخلاف الاستيلاد وقيل هما سواء وإن شئت قالت فيه ثلاثة طرق القطع بالنفوذ وعدمه وأصحها وهو الثالث طرد الأقوال فإن نفذ بالإستيلاد لزمه القيمة والحكم على ما سبق في العتق وإلا فالرهن بحاله فلو حل الحق وهي حامل لم يجز بيعها على الأصح لأنها حامل بحر وإذا ولدت لا تباع حتى تسقي الولد اللبأ ونجد مرضعا خوفا من أن يسافر بها المشتري فيهلك الولد فإذا وجدت المرضع بيعت الأم ولا يبالى بالتفريق بينها وبين الولد للضرورة ثم إن استغرقها الدين بيعت كلها وإلا فيباع قدر الدين وإن أفضى التشقيص إلى نقصان رعاية لحق الإستيلاد فإن لم يوجد من يشتري البعض بيع الجميع للضرورة وإذا بيع بقدر الدين انفك الرهن عن الباقي واستقر الإستيلاد فيه وتكون النفقة على المشتري والمستولد بحسب النصيبين ويكون الكسب بينهما ومتى عادت الى ملكه بعد بيعها في الدين نفذ الإستيلاد على الأظهر وقيل قطعا ولو انفك رهنها من غير بيع نفذ الإستيلاد على المذهب وقيل هو كما لو بيعت ثم ملكها وليس للراهن أن يهب هذه الجارية للمرتهن وإنما تباع في الحق للضرورة وهذا معنى قول الائمة الإستيلاد ثابت في حق الراهن وإنما الخلاف في ثبوته في حق المرتهن فرع لو ماتت هذه الجارية بالولادة وقلنا الإستيلاد لا ينفذ لزمه قيمتها على الصحيح فتكون رهنا مكانها ولو أولد أمة غيره بشبهة وماتت بالولادة وجبت قيمتها على الصحيح ولو كانت حرة لم تجب الدية على الأصح لأن الوطء