وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ففيه الأقوال وإن أضافه إلى النصف الآخر أو أطلق عتق ما ليس بمرهون ويسري إلى المرهون إن نفذنا إعتاقه وكذا إن لم ننفذه على الأصح لأنه يسري إلى ملك غيره فملكه أولى وعلى هذا يفرق بين الموسر والمعسر على الأصح حكاه الإمام عن المحققين وجزم في التتمة بأن لا فرق لأنه ملكه قلت إذا أعتق المرهون عن كفارته أجزأه إن قلنا ينفذ إعتاقه وإن أعتقه عن كفارة غيره فلا يعتق لأنه بيع قاله القاضي حسين في الفتاوى والله أعلم فرع وقف المرهون باطل على المذهب وقيل على الأقوال وقال في التتمة إن قلنا لا يحتاج الى القبول فكالعتق وإلا فباطل فصل ليس للراهن وطء المرهونة بكرا كانت أو ثيبا عزل أم لا وفي وجه ضعيف يجوز وطء ثيب لا تحبل لصغر أو إياس ووطء الحامل من الزنا ولكن وطء الحامل من الزنا مكروه مطلقا قلت وفي وجه يحرم والله أعلم فلو خالف فوطىء فلا حد ولا مهر وعليه أرش البكارة إن افتضها فإن شاء جعله رهنا وإن شاء قضاه من الدين فإن أولدها فالولد نسيب