وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إلا أن يشرط أن المشترى يقطع ثمرته عند خوف الاختلاط وفي قول أو وجه أنه موقوف فإن سمح البائع بما حدث تبين انعقاد البيع وإلا فلا ثم إذا شرط القطع فلم يتفق حتى اختلط فهو كالتلاحق فيما يندر وإن كان مما يندر فيه التلاحق وعلم عدم الاختلاط أو لم يعلم كيف يكون الحال فيصح البيع مطلقا وبشرط القطع والتبقية ثم إن حصل الاختلاط فله حالان أحدهما أن يحصل قبل التخلية فقولان أحدهما ينفسخ البيع لتعذر التسليم قبل القبض وأظهرهما لا لبقاء عين المبيع فعلى هذا يثبت للمشترى الخيار وفي قول ضعيف لا خيار والاختلاط قبل القبض كهو بعده ثم إن سمح البائع بترك الثمرة الجديدة للمشترى سقط خياره على الأصح كما سبق في نعل الدابة وإن باع الثمرة قبل بدو الصلاح بشرط القطع فلم يتفق القطع حتى اختلطت جرى القولان في الانفساخ ويجريان فيما إذا باع حنطة فانصب عليها مثلها قبل القبض وكذا في المائعات وإن اختلط الثوب بأمثاله أو الشاة المبيعة بأمثالها فالصحيح الانفساخ وفي وجه لا لإمكان تسليمه بتسليم الجميع ولو باع جزة من القت بشرط القطع فلم يقطعها حتى طالت وتعذر التمييز جرى القولان وقيل لا ينفسخ هنا قطعا تشبيها لطولها بكبر الثمرة والشجرة وبنماء الحيوان وهو ضعيف لأن البائع يجبر على تسليم الأشياء المذكورة بزيادتها وهنا لا يجبر على تسليم ما زاد الحال الثاني أن يحصل الاختلاط بعد التخلية فطريقان أحدهما القطع بعدم الانفساخ وأصحهما عند الجمهور أنه على القولين فإن قلنا لا انفساخ فإن تصالحا وتوافقا على شىء فذاك وإلا فالقول قول صاحب اليد في قدر حق الآخر ولمن اليد في صورة الثمار فيه أوجه أحدها للبائع والثاني للمشترى والثالث لهما وفي صورة الحنطة للمشترى فإن كان المشترى أودعه الحنطة بعد القبض ثم اختلطت فالقول قول البائع