وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

السقي كالعيب المتقدم على القبض وإن أفضى التعيب إلى تلف نظر إن لم يشعر به المشترى حتى تلف عاد الخلاف في الانفساخ ولزم البائع الضمان إن قلنا لا انفساخ ولا خيار بعد التلف كذا قاله الإمام وإن شعر به ولم يفسخ حتى تلف فوجهان أحدهما يغرم البائع لعدوانه والثاني لا لتقصير المشترى بترك الفسخ فرع باع الثمر مع الشجر فتلف الثمر بجائحة قبل التخلية بطل العقد فيه وفي الشجر القولان وإن تلف بعد التخلية فمن ضمان المشترى بلا خلاف قلت ولو كانت الثمرة لرجل والشجر لآخر فباعها لصاحب الشجرة وخلى بينهما ثم تلفت فمن ضمان المشترى بلا خلاف لانقطاع العلائق والله أعلم فرع اشترى طعاما مكايلة وقبضه جزافا فهلك في يده ففي انفساخ البيع وجهان لبقاء الكيل بينهما فرع من العوارض اختلاط الثمار المبيعة بغيرها لتلاحقها فأما الاختلاط الذي يبقى معه التمييز فلا اعتبار به وأما غيره فإذا باع الثمرة بعد بدو الصلاح والشجرة تثمر في السنة مرتين نظر إن كان ذلك مما يغلب التلاحق فيه وعلم أن الحمل الثاني يختلط بالأول كالتين والبطيخ والقثاء والباذنجان لم يصح البيع