وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فرع لا يؤمر البائع بقطع زرعه في الحال بل له تركه فعند وقت الحصاد يؤمر بالقطع و التفريغ وعليه تسويه الارض وقلع العروق التي يضر بقاؤها الأرض كعروق الذره تشبيها بما إذا كان في الدار امتعه لا يتسع لها باب الدار فإنه ينقض وعلى البائع ضمانه الضرب الثاني ما تؤخذ ثمرته مرة بعد أخرى في سنتين أو أكثر كالقطن الحجازي والنرجس والبنفسج فالظاهر من ثمارها عند بيع الأرض يبقى للبائع وفي دخول الأصول الخلاف السابق في الأشجار وحكي وجه في النرجس والبنفسج أنهما من الضرب الأول وأما ما يجز مرارا كالقت والقصب والهندباء والنعنع والكرفس والطرخون فتبقى جزتها الظاهرة عند البيع للبائع وفي دخول الأصول الخلاف وعن الشيخ أبي محمد القطع بدخولها في بيع الأرض وإذا قلنا بدخولها فليشترط على البائع قطع الجزة الظاهرة لأنها تزيد ويشتبه المبيع بغيره وسواء كان ما ظهر بالغا أوان الجز أم لا قال في التتمة إلا القصب فلا يكلف قطعه إلا أن يكون ما ظهر قدرا ينتفع به ولو كان في الأرض أشجار خلاف تقطع من وجه الأرض فهي كالقصب