وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وكذا إن قال بعتكها بحقوقها على الصحيح فإن أطلق فنص هنا أنها تدخل ونص فيما لو رهن الأرض وأطلق أنها لا تدخل وللأصحاب طرق أصحها عند الجمهور تقرير النصين والثاني فيهما قولان والثالث القطع بعدم الدخول فيهما قاله ابن سريج واختاره الإمام والغزالي فصل الزرع ضربان الأول ما يؤخذ دفعة واحدة كالحنطة والشعير فلا يدخل في مطلق بيع الأرض ويصح بيع الأرض المزروعة على المذهب كما لو باع دارا مشحونة بأمتعته وقيل يخرج على القولين في بيع المستأجرة فإذا قلنا بالمذهب فللمشتري الخيار إن جهل الحال بأن كانت رؤية الأرض سابقة على البيع وإلا فلا وهل يحكم بمصير الأرض في يد المشتري ودخولها في ضمانه إذا خلى البائع بينه وبينها وجهان أحدهما لا لأنها مشغولة فاشتبهت المشحونة بأمتعته وأصحهما نعم لحصول تسليم الرقبة المبيعة ويخالف الدار فإن تفريغها ممكن في الحال وقد سبق فيها خلاف فرع إذا كان في الأرض جزر أو فجل أو سلق أو ثوم الأرض كالحنطة واعلم أن كل زرع لا يدخل عند الإطلاق لا يدخل وإن قال بحقوقها