وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إذ ليس للقصار الحبس على هذا وعلى هذا قياس صبغ الذهب ورياضة الدابة ونسج الغزل ومنها إذا قاسم شريكه فبيع ما صار له قبل قبضه يبنى على أن القسمة بيع أو إفراز ومنها إذا أثبت صيدا بالرمي أو وقع في شبكه فله بيعه وإن لم يأخذه ذكره صاحب التلخيص هنا قال القفال ليس هو مما نحن فيه لأنه بإثباته قبضه حكما فرع تصرف المشتري في زوائد المبيع قبل القبض كالولد والثمرة يبنى على يتصرف فيها كالأصل وإلا تصرف ولو كانت الجارية حاملا عند البيع وولدت قبل القبض إن قلنا الحمل يقابله قسط من الثمن لم يتصرف فيه وإلا فهو كالولد الحادث بعد البيع فرع إذا باع متاعا بدراهم أو بدنانير معينة فلها حكم المبيع فلا يجوز تصرف البائع فيها قبل قبضها لأنها تتعين بالتعيين فلا يجوز للمشتري إبدالها بمثلها ولو تلفت قبل القبض انفسخ البيع ولو وجد البائع بها عيبا لم يستبدل بها بل إن رضيها وإلا فسخ العقد فلو أبدلها بمثلها أو بغير جنسها برضى البائع فهو كبيع المبيع للبائع