وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قلت الأول أصح وأقرب إلى النص وقوله وبه قطع القفال يعني بعدم الاكتفاء لا بالتأويل المذكور فإني رأيت في شرح التلخيص للقفال المنع المذكور قال ومراد الشافعي رضي الله عنه بالرزق الغنيمة ولم يذكر غيره ودليل ما قاله الأول أن هذا القدر من المخالفة للقاعدة احتمل للمصلحة والرفق بالجند لمسيس الحاجة والله أعلم ومنها بيع أحد الغانمين نصيبه على الإشاعة قبل القبض صحيح إذا كان معلوما وحكمنا بثبوت الملك في الغنيمة وفيما يملكها به خلاف مذكور في بابه ومنها لو رجح فيما وهب لولده فله بيعه قبل قبضه على الصحيح ومنها الشفيع إذا تملك الشقص قال في التهذيب له بيعه قبل القبض وقال في التتمة ليس له ذلك لأن الأخذ بها معاوضة قلت الثاني أقوى والله أعلم ومنها للموقوف عليه بيع الثمرة الخارجة من الشجرة الموقوفة قبل أن يأخذها ومنها إذا استأجر صباغا لصبغ ثوب وسلمه إليه فليس للمالك بيعه قبل صبغه لأن له حبسه لعمل ما يستحق به الأجرة وإذا صبغه فله بيعه قبل استرداده إن دفع الأجرة وإلا فلا لأنه يستحق حبسه إلى استيفاء الأجرة ولو استأجر قصارا لقصر ثوب وسلمه إليه لم يجز بيعه قبل قصره فإذا قصره بني على أن القصارة عين فيكون كمسألة الصبغ أو أثر فله البيع