وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

من الثمن على سبيل الأرش ولا رد ولو أسلم البائع وحده فلا رد أيضا ولو أسلم المشتري وحده فله الرد قاله ابن سريج وعلل بأن المسلم لا يتملك الخمر بل نزيل يده عنها الخامسة مؤنة رد المبيع بعد الفسخ بالعيب على المشتري ولو هلك في يده ضمنه السادسة اختلفا في الثمن بعد رد المبيع فالصحيح أن القول قول البائع لأنه غارم كما لو اختلفا في الثمن بعد الإقالة وقيل يتحالفان وتبقى السلعة في يد المشتري وله الأرش على البائع قاله ابن أبي هريرة فقيل له إذا لم يعرف الثمن كيف يعرف الأرش فقال أحكم بالأرش من القدر المتفق عليه السابعة لو احتيج إلى الرجوع بالأرش فاختلفا في الثمن فالقول قول البائع على الأظهر وعلى الثاني قول المشتري الثامنة أوصى إلى رجل ببيع عبده أو ثوبه وشراء جارية بثمنه وإعتاقها ففعل الوصي ذلك ثم وجد المشتري بالبيع عيبا فله رده على الوصي ومطالبته بالثمن كما يرد على الوكيل ثم الوصي يبيع العبد المردود ويدفع الثمن إلى المشتري ولو فرض الرد بالعيب على الوكيل فهل للوكيل بيعه ثانيا وجهان أحدهما نعم كالوصي وأصحهما لا لأن هذا ملك جديد فاحتاج إلى إذن جديد بخلاف الإيصاء فإنه تولية وتفويض كلي ولو وكله في البيع بشرط الخيار للمشتري فامتثل ورد المشتري فإن قلنا ملك البائع لم يزل فله بيعه ثانيا وإن قلنا زال وعاد فهو كالرد بالعيب ثم إذا باعه الوصي ثانيا نظر إن باعه بمثل الثمن الأول فذاك وإن باعه بأقل فهل النقص على الوصي أو في ذمة الموصي وجهان أصحهما الأول وبه قال ابن الحداد لأنه إنما أمره بشراء الجارية بثمن العبد