وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أظهرهما نعم كالمسلم فيه إذا خرج معيبا لأن القبض الأول صحيح إذ لو رضي به لجاز والبدل قائم مقامه ويجب أخذ البدل قبل التفرق عن مجلس الرد وإن خرج البعض كذلك وقد تفرقا فإن جوزنا الاستبدال استبدل وإلا فله الخيار بين فسخ العقد في الكل والإجازة وهل له الفسخ في ذلك القدر والإجازة في الباقي فيه قولا التفريق ورأس مال السلم حكمه حكم عوض الصرف ولو وجد أحد المتصارفين بما أخذه عيبا بعد تلفه أو تبايعا طعاما بطعام ثم وجد أحدهما بالمأخوذ عيبا بعد تلفه نظر وإن ورد العقد في معينين واختلف الجنسان فهو كبيع العرض بالنقد وإن كان متفقا ففيه الخلاف السابق في مسألة الحلي وإن ورد على ما في الذمة ولم يتفرقا بعد غرم ما تلف عنده ويستبدل وكذا إن تفرقا وجوزنا الاستبدال ولو وجد المسلم إليه برأس مال السلم عيبا بعد تلفه عنده فإن كان معينا أو في الذمة وعين وتفرقا ولم نجوز الاستبدال سقط من المسلم فيه بقدر نقصان العيب من قيمة رأس المال وإن كان في الذمة وهما في المجلس غرم التالف واستبدل وكذا إن كان بعد التفرق وجوزنا الاستبدال المسألة الثالثة باع عبدا بألف وأخذ بالألف ثوبا ثم وجد المشتري بالعبد عيبا ورده قال القاضي أبو الطيب يرجع بالثوب لأنه إنما تملكه بالثمن وإذا فسخ البيع سقط الثمن فانفسخ بيع الثوب وقال الجمهور يرجع بالألف لأن الثوب مملوك بعقد آخر ولو مات العبد قبل القبض وانفسخ البيع قال ابن سريج يرجع بالألف دون الثوب لأن الانفساخ بالتلف يقطع العقد ولا يرفعه من أصله وهو الأصح وفيه وجه آخر الرابعة باع عصيرا فوجد المشتري به عيبا بعدما صار خمرا فلا سبيل إلى رد الخمر فيأخذ الأرش فإن تخلل فللبائع أن يسترده ولا يدفع الأرش ولو اشترى ذمي من ذمي خمرا ثم أسلما وعلم المشتري بالخمر عيبا استرد جزءا