وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فرع وطء المشتري هل هو إجازة منه وجهان أصحهما نعم وإعتاقه إن كان بإذن البائع نفذ وحصلت الإجازة في الطرفين وإلا ففي نفوذه ما سبق فإن نفذ حصلت الإجازة وإلا فوجهان أصحهما الحصول لدلالته على اختيار التملك قال الإمام ويتجه أن يقال إن أعتق وهو يعلم عدم نفوذه لم يكن إجازة قطعا وإن باع أو وقف أو وهب وأقبض بغير إذن البائع لم ينفذ قطعا ولكن يكون إجازة على الأصح ولو باشر هذه التصرفات بإذن البائع أوباع للبائع نفسه صح على الأصح قال ابن الصباغ وعلى الوجهين جميعا يلزم البيع ويسقط الخيار وقياس ما سبق أنا إذا لم ننفذها كان سقوط الخيار على وجهين ولو أذن له البائع في طحن الحنطة المبيعة فطحنها كان مجيزا ومجرد الإذن في هذه التصرفات لا يكون إجازة من البائع حتى لو رجع قبل التصرف كان على خياره ذكره الصيدلاني وغيره فرع في العرض على البيع والإذن والتوكيل فيه وجهان وكذا في الرهن والهبة دون القبض أحدهما أنها كلها فسخ من جهة البائع وإجازة من جهة المشتري وأصحهما أنها ليست فسخا ولا إجازة ولو باع المبيع في زمن الخيار بشرط الخيار قال الإمام إن قلنا لا يزول ملك البائع فهو قريب من الهبة الخالية من القبض وإن قلنا يزول ففيه احتمال لأنه أبقى لنفسه مستدركا