وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فسخا إذا نوى به الفسخ فعلى الصحيح لو قبل أو باشر فيما دون الفرج أو لمس بشهوة لا يكون فسخا على الأصح وكذا الركوب والاستخدام وقطع في التهذيب بأن الجميع فسخ فرع إعتاق البائع إن كان له الخيار فسخ بلا خلاف وفي بيعه وجهان أصحهما أنه فسخ فعلى هذا في صحة البيع المأتي به وجهان أصحهما الصحة كالعتق ويجري هذا الخلاف في الإجارة والتزويج وكذا في الرهن والهبة إن اتصل بهما القبض وسواء وهب لمن لا يتمكن من الرجوع في هبته أو يتمكن كولده فإن تجرد الرهن والهبة عن القبض فهو كالعرض على البيع وسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى فرع إذا علم البائع أن المشتري يطأ الجارية وسكت عليه هل يكون وجهان أصحهما لا كما لو سكت على بيعه وإجارته وكما لو سكت على وطء أمته لا يسقط به المهر ولو وطىء بالإذن حصلت الإجازة ولم يجب على المشتري مهر ولا قيمة ولد وثبت الاستيلاد قطعا وما سبق في الفصل الماضي مفروض فيما إذا لم يأذن له البائع في الوطء ولا علم به