وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ومنها ما يذكر هنا فمن ذلك كسب العبد والأمة المبيعين في زمن الخيار فإن تم البيع فهو للمشتري إن قلنا الملك له أو موقوف وإن قلنا للبائع فوجهان قال الجمهور الكسب للبائع لأن الملك له عند حصوله وقال أبو علي الطبري للمشتري وإن فسخ البيع فهو للبائع إن قلنا الملك له أو موقوف وإن قلنا للمشتري فوجهان أصحهما للمشتري وقال أبو إسحق للبائع وفي معنى الكسب اللبن والثمرة والبيض ومهر الجارية إذا وطئت بشبهة ومنه النتاج فإن فرض حدوث الولد وانفصاله في مدة الخيار لامتداد المجلس فهو كالكسب وإن كانت الجارية أو البهيمة حاملا عند البيع وولدت في زمن الخيار بني على أن الحمل هل يأخذ قسطا من الثمن وفيه قولان أحدهما لا كأعضائها فعلى هذا هو كالكسب بلا فرق وأظهرهما نعم كما لو بيع بعد الانفصال مع الأم فعلى هذا الحمل مع الأم كعينين بيعتا معا فإن فسخ البيع فهما للبائع وإلا فللمشتري ومنه العتق فإذا أعتق البائع في زمن الخيار المشروط لهما أو للبائع نفذ إعتاقه على كل قول وإن أعتقه المشتري فإن قلنا الملك للبائع لم ينفذ إن فسخ البيع وكذا إن تم على الأصح وإن قلنا موقوف فالعتق أيضا موقوف فإن تم العقد بان نفوذه وإلا فلا وإن قلنا الملك للمشتري ففي العتق وجهان أصحهما وهو ظاهر النص لا ينفذ صيانة لحق البائع عن الإبطال وعن ابن سريج أنه ينفذ لمصادفته الملك ثم قيل بالنفوذ عنه مطلقا وقيل إنه يفرق بين أن يكون موسرا فينفذ أو معسرا فلا ينفذ كالمرهون فإن قلنا لا ينفذ فاختار البائع الإجارة ففي الحكم بنفوذه الآن وجهان وإن قلنا ينفذ فمن